Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.

المادة 2

على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.

المادة 2 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/2/