المادة 3
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 861 of 7 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Status: repealed.
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/3/