المادة 4
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 861 of 7 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Status: repealed.
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
المادة 4 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/4/