المادة 4
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
المادة 4 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/4/