Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/194479/article/1/