المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 162 04/06/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع استيراد الجنارك الى نظام الاجازة المسبقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 162 of 4 Jun 1963. Published in Official Gazette issue 46 of 10 Jun 1963. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المادة الثانية - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وبناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم
2059/5 تاريخ 3/6/1963 المتعلق باخضاع استيراد الجنارك الى
نظام الاجازة المسبقة حماية للانتاج الزراعي اللبناني.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول ايار لغاية 31 تموز.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
Related