المادة 2
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
المادة 2 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 https://lebaneselegislation.com/text/194823/article/2/