المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 7 of 30 Oct 1986. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Nov 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 https://lebaneselegislation.com/text/196091/article/2/