Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 https://lebaneselegislation.com/text/196091/article/2/