المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 1/4/1996, على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شبكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشبكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/2/1995
قرار Decision No. 6037 26/11/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تاريخ بدء العمل بنموذج الشيكات المرمزة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6037 of 26 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 48 of 30 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
احكام المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 5800 تاريخ
14/02/1995 (التعميم للمصارف رقم 1317
تاريخ 14/02/1995),
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1995,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من تاريخ 1/4/1996, على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شبكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشبكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/2/1995
مادة 2: يبقى ساريا حتى اشعار آخر نظام المقاصة الآلية المعمول به حاليا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related