Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6037 26/11/1995

تحديد تاريخ بدء العمل بنموذج الشيكات المرمزة

قرار رقم 6037 تاريخ 26/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 30/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6037
التاريخ
26/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 48, 30/11/1995, ص. 1435
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6037 تاريخ 26/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

احكام المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 5800 تاريخ

14/02/1995 (التعميم للمصارف رقم 1317

تاريخ 14/02/1995),

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ 1/4/1996, على المصارف كافة العاملة في لبنان استعمال شبكات مرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشبكات" المشار اليه في القرار رقم 5800 تاريخ 14/2/1995

المادة 2

مادة 2: يبقى ساريا حتى اشعار آخر نظام المقاصة الآلية المعمول به حاليا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995