All legislation

قرار Decision No. 123 06/06/1969

Unofficial English title

Conditions for sponge fishing

Official title, in Arabic شروط صيد الاسفنج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 123 of 6 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1969. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
06/06/1969
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1969, p. 710-711
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 3

مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 4

مادة 4: يخضع الاسفنج فور انزاله الى البر الى مراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: آ - للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/ خمس سنتيمترات . ب - للاسفنج الغليظ: ألا يقل قطر دائرته عن /12/ اثني عشر سنتيمترا.

المادة 5

مادة 5: يمنع ابتداء من اول ايلول حتى 15 حزيران من كل سنة ابقاء أجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج أو سواه.

المادة 6

مادة 6: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذا الصيد.

المادة 7

مادة 7: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

Related

More from the same year.

1969