المادة 2
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 123 of 6 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/196462/article/2/