المادة 3
مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 123 of 6 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/196462/article/3/