المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا حدودها: شمالا: صربا شرقا: حومين الفوقا جنوبا: نهر الزهراني غربا: رومين
قرار Decision No. 18 14/01/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا محافظة النبطية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 18 of 14 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على قانون الغابات تاريخ 17/10/1949 لا سيما
المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من بلدة مزرعة حميلا محافظة النبطية والمصادق عليها
من مختار البلدة بتاريخ 20/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 917 تاريخ 30/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا حدودها: شمالا: صربا شرقا: حومين الفوقا جنوبا: نهر الزهراني غربا: رومين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 14 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related