المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 1 04/01/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل المادة 80 من النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 4 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1966. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 4/1/1966 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: فؤاد شادر صدق 12 كانون الثاني سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين
Related