Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 04/01/1966

بتعديل المادة 80 من النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
04/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 5, 17/01/1966, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 4/1/1966 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: فؤاد شادر صدق 12 كانون الثاني سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966