المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1 of 4 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 https://lebaneselegislation.com/text/197051/article/1/