Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 https://lebaneselegislation.com/text/197051/article/1/