المادة 2
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 7 of 11 Jan 1974. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1974. No repeal recorded in our sources.
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/197056/article/2/