المادة 2
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/197056/article/2/