المادة 4
عندما تضبط سرية الشواطىء مخالفة او اعتداء على الملك العام البحري تتولى فورا ملاحقة المخالف واعلام المديرية العامة للنقل مصلحة النقل البحري بالامر التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف. وذلك الى حين انشاء الجهاز الخاص بالهدم.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 7 of 11 Jan 1974. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1974. No repeal recorded in our sources.
عندما تضبط سرية الشواطىء مخالفة او اعتداء على الملك العام البحري تتولى فورا ملاحقة المخالف واعلام المديرية العامة للنقل مصلحة النقل البحري بالامر التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف. وذلك الى حين انشاء الجهاز الخاص بالهدم.
المادة 4 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/197056/article/4/