المادة 4
عندما تضبط سرية الشواطىء مخالفة او اعتداء على الملك العام البحري تتولى فورا ملاحقة المخالف واعلام المديرية العامة للنقل مصلحة النقل البحري بالامر التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف. وذلك الى حين انشاء الجهاز الخاص بالهدم.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما تضبط سرية الشواطىء مخالفة او اعتداء على الملك العام البحري تتولى فورا ملاحقة المخالف واعلام المديرية العامة للنقل مصلحة النقل البحري بالامر التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف. وذلك الى حين انشاء الجهاز الخاص بالهدم.
المادة 4 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/197056/article/4/