المادة 1
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
قرار وسيط Interim decision No. 8336 11/01/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 8336 of 11 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 5 of 23 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة الحادية عشرة التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المؤسسات المرخص لها بموجب هذا القرار والتي تتعاطى عمليات التحاويل النقدية الكترونيا اعلام مصرف لبنان (مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ولجنة الرقابة على المصارف) خلال الايام العشر الأولى من كل شهر عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقا للانموذج المرفق"
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 11 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related