المادة 1
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
قرار وسيط رقم 8336 11/01/2003
قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة الحادية عشرة التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المؤسسات المرخص لها بموجب هذا القرار والتي تتعاطى عمليات التحاويل النقدية الكترونيا اعلام مصرف لبنان (مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ولجنة الرقابة على المصارف) خلال الايام العشر الأولى من كل شهر عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقا للانموذج المرفق"
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 11 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة