Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: تودع الاموال العائدة لمصلحة الابحاث في المصرف الذي تودع فيه الخزينة- اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير المصلحة ورئيس المحاسبة معا. اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/62/