المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: مجرى نهر الجوز وراس نحاش غربا: البحر الابيض المتوسط-سلعاتا شمالا: كفريا والهرى جنوبا: وجه الحجر-كوبا-نهر الجوز
قرار Decision No. 432 23/09/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 432 of 23 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من اهالي بلدة حامات - البترون والذين يملكون
اكثر
من 75% من مساحة اراضي البلدة والمصدقة من المختار
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 959/7
تاريخ
19/09/1996
بناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: مجرى نهر الجوز وراس نحاش غربا: البحر الابيض المتوسط-سلعاتا شمالا: كفريا والهرى جنوبا: وجه الحجر-كوبا-نهر الجوز
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة حامات المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 23/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related