المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
قرار Decision No. 316 17/06/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد نسب الارباح التجارية لبعض المواد والمنتجات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 316 of 17 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة
Related