المادة 2
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 316 of 17 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. Status: repealed.
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 https://lebaneselegislation.com/text/197865/article/2/