المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 316 of 17 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. Status: repealed.
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 https://lebaneselegislation.com/text/197865/article/1/