All legislation

قرار Decision No. 768 15/10/2003

Unofficial English title

Licensing POLO TRAVEL agency - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة بولو ترافل POLO TRAVEL - فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 768 of 15 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
768
Date
15/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5859
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 768 تاريخ 15/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيدة تامار بالانجيان رقم 1400/2 تاريخ 19/06/2003

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم بولو ترافل

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة بولو ترافل لصاحبتها السيدة تامارا أوهانس بالانجيان على العقار رقم /12/ قسم /120/بلوك A/برج حمود ـ شارع طرابلس ـ مركز هاربويان تريد سنتر ـ ملك جورجيان وجعجع ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003