All legislation

قرار Decision No. 764 14/10/2003

Unofficial English title

Concerning the licensing of Al-Alami Travel and Tourism Agency S.A.L. WORLD WIDE TRAVEL AND TOURISM S.A.L - first category

Official title, in Arabic يتعلق بالترخيص لوكالة العالمي للسياحة والسفر ش.م.ل. WORLD WIDE TRAVEL AND TOURISM S.A.L - فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 764 of 14 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5858
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة العالمي

للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 1075/2 تاريخ

22/05/2003 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة تعرف باسم العالمي للسياحة والسفر

ش.م.ل.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة العلمي للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار /1110/ ميناء الحصن في بيروت شارع جوستينيان ـ ملك شركة 1110 جستينيان ش.م.ل. ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003