All legislation

قرار Decision No. 755 13/10/2003

Unofficial English title

Licensing Gena Rent A Car S.A.R.L. agency (GENA RENT A CAR S.A.R.L.) - third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة جينا رانت ا كار ش.م.م. GENA RENT A CAR S.A.R.L-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 755 of 13 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
755
Date
13/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5726
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 75 تاريخ 13/02/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 755 تاريخ 13/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة جينا رانت ا كار

ش.م.م. رقم 1195/2 تاريخ 31/05/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

جينا رانت ا كار ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة جينا رانت 1 كار ش.م.م على العقار رقم /184/قسم /5 و6/ بلوك A /جبيل ـ حي مار بطرس ـ ملك خوري ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003