المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة اليوسف لتأجير السيارات لصاحبها السيد يوسف محمد عميري على العقار رقم /583/ قسم /6/ بلوك C /بعبدا ـ الجمهور ـ ملك مناسا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 757 13/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اليوسف لتأجير السيارات ELUCEF RENT A CAR-فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 757 of 13 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام
الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف محمد
عميري رقم 605/2 تاريخ 24/03/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف
باسم اليوسف لتأجير السيارات,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة اليوسف لتأجير السيارات لصاحبها السيد يوسف محمد عميري على العقار رقم /583/ قسم /6/ بلوك C /بعبدا ـ الجمهور ـ ملك مناسا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related