All legislation

علم وخبر Notice of association No. 194 10/10/2001

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 573/Ad dated 27/11/1965 for the Lebanese Association for the Care of Mentally Disabled Children, headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 27/11/1965 للجمعية اللبنانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 194 of 10 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
194
Date
10/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4725-4726
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 194 تاريخ 10/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 573/أد

تاريخ 27/11/1965,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: الجمعية اللبنانية لرعاية

الاولاد المتخلفين عقليا المتعلق

بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم

3344/2 تاريخ 14/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا المجازة بموجب العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 27/11/1965 . واصبحت على النحو التالي: الجمعية اللبنانية للتربية المختصة" بدلا من: "الجمعية اللنبانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001