All legislation

علم وخبر Notice of association No. 193 09/10/2001

Unofficial English title

Establishing an association named "Charitable Humanitarian Aid Association", headquartered in Jib Jannine, West Bekaa district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية المساعدات الانسانية الخيرية" مركزها: جب جنين-قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 193 of 9 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
193
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4724-4725
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 193 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات

الانسانية الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3897/2 تاريخ 02/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الانسانية الخيرية" مركزها: جب جنين­ الشارع العام­ ملك نورما فرزلي­ قضاء البقاع الغربي غايتها: ­1­ نشر مكارم الاخلاق بجميع الوسائل المشروعة ورفع المستوى التعليمي والثقافي وخدمة المجتمع لابناء البقاع الغربي. 2­ رعاية الاسر الفقيرة والمحتاجة, وتأمين سبل العيش لهم. 3­ اقامة المحاضرات والمعارض , بالتوعية العلمية, والتربوية, والبيئية, والاجتماعية والصحية. 4­ دعم مسيرة الخير الانسانية بين الجمعيات, والنوادي والمؤسسات العلمية, لرفع المستوى التربوي, والتنموي, والعمل الانساني الخالص . المؤسسون السادة: نورما اديب فرزلي ميمونة مصطفى الدسوقي جومانا عيد عبود رشيد جوزف العجمي يوسف الياس الفرزلي موريس ملحم الفرزلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس ملحم الفرزلي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001