All legislation

علم وخبر Notice of association No. 192 03/10/2001

Unofficial English title

Establishing an association named "Ansar Al-Bi'a Association" headquartered in Sir al-Dinniyeh, Minieh-Dinniyeh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية انصار البيئة" مركزها سير الضنية-قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 192 of 3 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
192
Date
03/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4594-4595
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 192 تاريخ 03/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجميعات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية انصار

البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 1303/2

تاريخ 18/03/1993,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انصار البيئة" مركزها: بلدة سير الضنية­ قضاء المنية الضنية غايتها:­ حماية البيئة والمحافظة على الثروة الحرجية. المؤسسون السادة: محمد عبد الجواد فتفت محمد احمد رشيد دياب حسن علي درباس توفيق حمدي يوسف محمود محمد عبد العال حمدان مخيبر محمد شوك حاتم مرشد الشقيق بدوي مخايل نفوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الجواد فتفت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001