المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 421
قرار Decision No. 6310 27/09/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة سلطان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6310 of 27 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 52 of 10 Oct 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 , القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996 ,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1996 لـ
"شركة
سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 421
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related