All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 05/11/1997

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Association for the Preservation of the Environment", headquarters: Tyre

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الحفاظ على البيئة" مركزها: صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 138 of 5 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
05/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3750-3751
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 05/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الحفاظ على البيئة" صور

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2553/2 تاريخ 02/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ بناية الرفاعي. غايتها: 1 ـ حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتشويه، والمحافظة على النظافة والصحة العامة وعلى جمالية تنظيم المدن والقرى. 2 ـ المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية وحمايتها من التعدي والتلف والانقراض. 3 ـ زيادة المساحات الخضراء في صور، وإنشاء الجنائن والحدائق والساحة العامة وتأهيلها بغرس الأشجار والأزهار. 4 ـ العمل على نشر الوعي البيئي وتعميمه بكافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانوناً. المؤسسون السادة: جعفر عبد المحسن الحسيني محمد حسين ظاهر نصير نجيب بسمه أحمد محمود فرج أديب محمد شقير عبد المولى محمد المولى جهاد رائف سقلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المولى المولى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1997