All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 13/11/2000

Unofficial English title

Founding an association named "Committee for Commemorating the Giants of the East", headquartered in Sin el-Fil, Metn, Mount Lebanon

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "لجنة تخليد عمالقة الشرق" مركزها سن الفيل- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 157 of 13 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 52 of 16 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
13/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4631-4632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 13/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "لجنة تخليد

عمالقة الشرق" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 5268/2 تاريخ 31/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تخليد عمالقة الشرق». مركزها: سن الفيل ـ جسر الواطي ـ شارع مار الياس ـ ملك عطوي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة حفلات لذكرى كبار الفنانين الراحلين. 2 ـ إقامة حفلات لتكريم كبار الفنانين. 3 ـ تكريم كل فنان ومثقف أعطى لعمله الكثير ولمدة طويلة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أنطوان متري عطوي أحمد خليل عطوي بيان حبيب بسما روبير يوسف أبو نمر الملقب بالصفدي مفيدة علي عابد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيان حبيب بسما.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

Related

More from the same year.

2000