All legislation

علم وخبر Notice of association No. 161 15/11/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named "Humanitarian Services Association", headquartered in Ghassaniyeh - Sidon district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الخدمات الانسانية" مركزها الغسانية- قضاء صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 161 of 15 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 53 of 23 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
161
Date
15/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4700
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 161 تاريخ 15/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات

الانسانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3957/2 تاريخ 03/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الإنسانية». مركزها: الغسانية ـ الشارع العام ـ ملك عباس فواز ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف أنواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الأعمال والأنشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من أبناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي والتوعية. المؤسسون السادة: زيد محمد نصر الله فواز علي محمد عبد الله عباس عبد اللطيف فواز علي محمد نصر الله فواز إبراهيم خليل عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس عبد اللطيف فواز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2000