All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 14/11/2000

Unofficial English title

Founding of an association named Alumni League of Our Lady of Nazareth School in Beirut, based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم رابطة قدامى مدرسة سيدة الناصرة في بيروت مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 158 of 14 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 53 of 23 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
14/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4698
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 14/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة قدامى

مدرسة سيدة الناصرة في بيروت"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5200/2

تاريخ 23/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة الناصرة في بيروت». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الناصر ـ ملك المدرسة. غايتها: 1 ـ فتح المجال للتعارف بين قدامى المدرسة 2 ـ التعاون فيما بينهم لتعزيز مستواهم الروحي والاجتماعي والثقافي والتربوي والفني. 3 ـ الاتصال برابطات خريجي مدرسة الناصرة ورابطات خريجي مختلف المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان. المؤسسات السيدات: جورجين سليم إده ماري فيليب صالحة غادة فكتور فرحات بوليت إدوار قصرملي ماجدة نقولا حلبي آن ماري بشارة داغر هدا فؤاد يارد أمل روفائيل توتونجي هدى يوسف الخوام ميشال فيليب ناضر بتريسيا جورج عكرا جووال بشارة سيف عائدة ميشال شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جووال بشارة سيف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2000