All legislation

قرار Decision No. 306 14/06/1968

Unofficial English title

Setting opening and closing times for wholesale stationery and paper product shop owners and traders in Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات وتجار القرطاسية والورق ومشتقاته بالجملة في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 306 of 14 Jun 1968. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Jun 1968. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 909-910
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات وتجار القرطاسية والورق ومشتقاته بالجملة في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: ابتداء من الواحد والثلاثين من كانون الثاني لغاية الخامس من تموز من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف , ومن الساعة الخامسة عشر لغاية الساعة الثامنة عشر والنصف . يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف . ثانيا-من الخامس من تموز لغاية الخامس من ايلول على الوجه التالي: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر ظهرا. ثالثا-تقفل المحلات المذكورة في هذه المادة اقفالا تاما خارج اوقات الفتح المحددة في الفقرتين السابقتين وطيلة ايام الاحد من كل اسبوع, ويوما كاملا في الاعياد التالية: عيد الميلاد-عيد الفصح شرقي-عيد الفصح غربي-عيد الاضحى-عيد الفطر-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار-عيد الاستقلال. رابعا-يبقى الدوام حرا بالنسبة للمدة المبتدئة من السادس من ايلول لغاية الثلاثين من كانون الثاني.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى والموجودة في شارع المعرض شارع سوريا وشارع باب ادريس , وشارع الحمراء, والامير بشير, فوش , البرج.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

Related

More from the same year.

1968