All legislation

قرار Decision No. 305 14/06/1968

Unofficial English title

Setting opening and closing times for owners of bookshops intended for retail sale of books, stationery and paper in the city of Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب المكتبات المعدة لبيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 305 of 14 Jun 1968. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Jun 1968. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 908-909
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق في مدينة بيروت ما عدا منطقة الحمراء والزيتونة على الوجه الاتي: 1) من 16 كانون الثاني لغاية 30 حزيران صباحا من الساعة 8،30 لغاية الساعة 13 مساء من الساعة 15 لغاية الساعة 19 باستثناء: 2) يوم السبت من الساعة 8،30 لغاية الساعة 14 . 2) في شهري تموز واب : صباحا من الساعة 8،30 لغاية الساعة 13 مساء من الساعة 15 لغاية الساعة 18 باستثناء يوم: السبت : من الساعة 8،30 لغاية الساعة 14 . 3) تطلق حرية العمل بدون توقيت محدد بسبب الموسم الدراسي وذلك من اول ايلول لغاية 15 كانون الثاني وتقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال-عيد العمال-عيد الميلاد-عيد الاضحى-عيد الفطرعيد المولد النبوي-- اثنين الفصح غربي وشرقي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل بيانا وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يبقى بيع الجرائد والمجلات خارج نطاق المكتبات حرا لا يخضع لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1966 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

Related

More from the same year.

1968