المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 466 of 9 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 53 of 13 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199264/article/1/