Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199264/article/1/