All legislation

قرار Decision No. 464 07/10/1996

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Decision No. 135 dated 15/03/1996

Official title, in Arabic تعديل بعض نصوص القرار رقم 135 تاريخ 15/03/1996

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 464 of 7 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 53 of 17 Oct 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
07/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3957-3958
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 07/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القانون الصادر برقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام

وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات عامة في وزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الروزنامة الزراعية),

بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 15/03/1996 (السماح باستيراد البطاطا

للبذار),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية بحيث تلغى كل من الاصناف التالية: دراغا - نوفيتا - مورين - ريماركا, والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة السادسة بحيث تصبح كما يلي: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - بطلب يحدد فيه الكميات والاصناف التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة في مهلة اقصاها الخامس عشر من شهر تشرين الاول. 1- يرفق كل طلب استيراد بكفالة مصرفية لمدة ثلاثة اشهر لصالح وزارة الزراعة تبلغ ماية الف ليرة لبنانية عن كل طن يرغب في استيراده. 2- تحدد وزارة الزراعة الكمية المسموح استيرادها لكل مستورد اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الاول ولغاية نهاية شهر تشرين الاول والتي على اساسها يحق له فتح اعتماد مصرفي غير قابل للرد بقيمتها وتقديم نسخة عنه لوزارة الزراعة, والتي على اساسها ترد الكفالة المصرفية وتسلم اجازة الاستيراد والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 تشرين الاول 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1996