المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
قرار Decision No. 161 07/10/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اسعار كتب مدرسية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 161 of 7 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 54 of 24 Oct 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك مراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية الروضة
بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أ.ت
تاريخ 10/06/1996 وتعديلاته وذلك في محضرها المؤرخ في 19/07/1996
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 7 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
Related