All legislation

قرار Decision No. 116 08/10/1996

Unofficial English title

Establishment of an agricultural cooperative association in Beino Qobbala (Akkar District)

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية زراعية في بينو قبولا (قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 116 of 8 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 55 of 31 Oct 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4250-4251
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/09/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية زراعية تدعى " الجمعية التعاونية الزراعية في بينو - قبولا (عكار) م.م.". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدتي بينو - قبولا مركزها: بينو - قبولا. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /5,400,000/ل.ل. خمسة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مكافحة الامراض والحشرات خاصة على الزيتون واللوز. 2- تأمين الاسمدة والادوية اللازمة والاليات للحراثة وموتورات للرش . 3- شق الطرقات الزراعية. 4- تأمين مياه الري (حفر آبار ارتوازية او جر مياه الينابيع القريبة). 5- تصريف الانتاج الزراعي تعاونيا خاصة الزيتون والزيت واللوز والعسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

Related

More from the same year.

1996