All legislation

قرار Decision No. 112 23/08/2002

Unofficial English title

Licensing of a sports association named Capital Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي كابيتال كلوب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 112 of 23 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 53 of 19 Sep 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
23/08/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6448-6449
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 23/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي كابيتال كلوب" برقم

427/د تاريخ 11/02/1997,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4339/2 تاريخ 05/06/2000,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 27/07/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي كابيتال كلوب". ـ مركزها: محافظة بيروت, محلة الطريق الجديدة. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية, كاراتيه, تايكواندو.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ مروان لبابيدي. 2 ـ رضوان لبابيدي. 3 ـ غادة الخضر. 4 ـ إقبال حلاق. 5 ـ نزار لبابيدي. 6 ـ وجيه قليلات. 7 ـ فؤاد رستم.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002